الشيخ محمد الجواهري
163
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2872 [ « مسألة 4 » : يجوز أن يُعطى فقير واحد أزيد من صاع ( 1 ) بل إلى حدّ الغنى .
--> ( 1 ) ذكر السيد الاُستاذ بطلانه مراراً ، منها : ما ذكره في مقدمة معجم رجال الحديث ج 1 : 61 طبعة طهران . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 362 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 363 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 363 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ، وعلي بن بلال ثقة لتوثيق الشيخ له صريحاً ، ولما رواه